السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم لقد أفتيتموني مشكورين على عدم جواز استعمال العطور التي تحتوي على الكحول لأن الكحول من المسكرات وكل مسكر حسب جمهور العلماء نجس ومن وضعه على ثوبه قبل الصلاة صلاته باطلة لأن الصلاة تستوجب طهارة الثياب، إن كان الكحول نجسا إذا فلا يجوز استعماله حتي فى ميدان الطب خاصة أنه توجد مواد لها نفس الفاعلية فى التطهير (Dakin) وليست مسكرة، وإذا حدث وقام الإنسان بعملية جراحية فليس له حق اختيار المواد المستعملة, والكحول أحيانا تدخل إلى الجرح فكيف التخلص منها حتى يتطهر الإنسان ويؤدى صلاته طاهرا، أليس من المفارقات أن يستعمل المرء نجسا لتطهير الجروح فكيف بالنجس أن يطهر،وأخيرا فى بلادنا العديد من الشبان المعدومي الحال والذين أخذ منهم الشيطان مأخذا لا يقدرون على ثمن الخمرة فهم يستعملون المادة اللاصقة فيضعونها فى كيس من البلاستيك ثم يستنشقونها فيسكرون وهذا اللصق له تأثير كبير على العقل فهل نستطيع القول بأن اللصق نجاسة ولا يجوز استعماله ومن أصاب منه قليلا فى يده فلا يصلي حتى يزبلها مع العلم أن نزعها من اليد شاق، وكذلك بالنسبة إلى عصير النخلة الذى نسميه فى بلادنا "اللاقمى" وهو ما ينزل من وسط النخلة بعد إحداث ثقب فيها, وهو مشروب لذيذ إلا أنه بعد مضي 3 أيام يصبح مسكرا فهل يصبح له نفس حكم الخمر من حيث النجاسة ومن تلطخ ثوبه بقليل من هذا العصير بعد أن أصبح مسكرا عليه أن يطهرها قبل أن يصلي؟ وجزاكم الله كل خير.