السؤال
أنا أعمل في شركة، وقمت ببيع جهاز لأحد العملاء. وعند التسليم، اكتشفتُ أن الشركة أرسلت جهازًا مستعملًا للعميل على أنه جديد. وتوضح الشركة أنها في حال وجود شكوى من أي أعطال، تقوم بإصلاحها دون أي تكلفة على العميل.
حاليًا، يتم صرف عمولة (نسبة مالية من مبلغ البيع والتركيب) على هذه المبيعات. فهل إذا أخذت هذه العمولة أكون آثمًا؟ وإذا كان هناك إثم في ذلك، فهل يمكنني أخذ العمولة عن مبلغ التركيب فقط؟ مع العلم أن تكلفة تركيب الجهاز المستعمل والجديد هي نفسها، أم أنه من الأفضل ترك كامل المبلغ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك أنك قمت ببيع جهاز لأحد العملاء على أنه جديد، ولكن الشركة أرسلت له جهازًا مستعملاً على أنه جديد، ولم تقم أنت بهذا الفعل، فإذا كان الأمر كذلك، فما تأخذه من الشركة مقابل البيع والتركيب هو مباح لك؛ لأنه في مقابل عمل مباح، وهو بيع الجهاز للعميل وتركيبه له.
وإثم الغش والخديعة على من اتخذ هذا القرار في الشركة، فينبغي عليك نصحه، ونصح العميل إن استطعت من غير أن يلحق بك ضرر؛ فإن الله -عزَّ وجلَّ- حرم الخديعة والغش، وأوجب النصيحة في الدين عامة، وفي المعاملات خاصة.
روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: مر على صبرة طعام. فأدخل يده فيها. فنالت أصابعه بللًا. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء. يا رسول الله! قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. فدل الحديث على تحريم الغش في البيوع.
والله أعلم.