الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استثمار المال المتبرَّع به لعلاج مريض ليكون صدقة جارية بعد موته

السؤال

الوالدة كانت مريضة في المستشفى، فقام أحد الأصدقاء بطلب تبرعات من دون إبلاغي. والحمد لله، قام فاعلو خير بتقديم مبالغ مالية كمساعدة، ولكن قدر الله أسرع من كل شيء، حيث توفيت الوالدة، ولم يتم صرف المبالغ المالية.
وعند الاتصال بالأخ الذي قام بالتبرعات، وإبلاغه بأن يقوم برد المبالغ إلى أصحابها، أفاد بأن المبلغ هو حقك، واعمل فيه ما شئت.
فهل يجوز تحويل المبالغ إلى ذهب، والاستثمار فيه، وأقوم بالبيع، والأرباح أخرجها صدقات جارية للوالدة، وتكون بمثابة صندوق استثماري لرُوح الوالدة؟
أفتونا، جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان المال المذكور وهبه أصحابه لتلك المرأة، فإنه يعتبر تركة لورثتها، فيوزع عليهم جميعاً، كلٌ حسب نصيبه المقدر في كتاب الله تعالى، وبالتالي فليس لك الاستئثار به لاستثماره، أو عمل مشروع خيري به للمتوفاة.

قال مالك في الموطأ: من أعطى عطية لا يريد ثوابها ثم مات المعطَى، فورثته بمنزلته. اهـ.

وهو ما درج عليه ابن أبي زيد المالكي في الرسالة حيث قال: ولو مات الموهوب له كان للورثة القيام فيها على الواهب. اهـ.

وعلى فرض كون من تبرعوا بالمال خصصوه للعلاج دون غيره؛ فلا يصرف في غير ما حددوا، ما لم يتم استئذانهم في ذلك. فبينوا ذلك للوسيط بينكم وبينهم، وما يخبركم به في ذلك يجوز لكم العمل به. وللفائدة انظر الفتوى: 62355.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني