الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

للزوج مطالبة زوجته بِرَدٍّ ما أخذته من ماله بغير حق

السؤال

زوجتي سرقت مني مشغولات ذهبية، ولم يكن ذلك من أجل الإنفاق.
فهل يجوز أخذ قيمتها من والدها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمسائل الخصومات والمنازعات؛ لا تُفيد فيها الفتوى، والذي يفصل فيها هو القضاء الشرعي. أو من يرتضيه أطراف النزاع للحكم بينهم ممن يصلح لذلك من أهل الخبرة؛ فيسمع منهم، ويتعرف على حقيقة ما حصل بينهم.

والذي بوسعنا أن نفيدك به على سبيل العموم ما يلي:

- المرأة مُؤْتَمنة على مال زوجها، ولا يحل لها أخذ شيء منه دون إذنه، إلا في حال امتناع الزوج من النفقة الواجبة لها أو لأولادها؛ فيجوز لها إذا قدرت على ماله؛ أن تأخذ منه ما يكفي للنفقة بالمعروف.

- إذا أخذت المرأة شيئا من مال زوجها بغير حقّ؛ فله مطالبتها بردّه إن كان باقيا، أو قيمته إن كان تالفا.

ففي سنن الترمذي وأبي داود عَنْ سَمُرَةَ، عَن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: على اليد ما أخذت حتى تُؤدِّي.

- والد الزوجة غير مسؤول عن فعلها؛ ففي سنن الترمذي عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه، قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في حجة الوداع: ألا لا يَجْني جَانٍ إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده، ولا مولود على والده.

جاء في تحفة الأحوذي: المعنى أنه لا يطالب بجناية غيره من أقاربه وأباعده، فإذا جنى أحدهما جناية لا يعاقب بها الآخر، كقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. انتهى.

- إذا تبرع والد الزوجة بدفع قيمة ما أخذته الزوجة بغير حقّ للزوج؛ فلا حرج في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني