الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم مكافأة المتبرع بالدم ومشتقاته

السؤال

هناك مراكز للتبرع بالبلازما، يأخذ التبرع حوالي ساعتين.
فهم يأخذون بعضا من الدم من الجسم، ثم يفصلون البلازما عنه، ثم يرجعونه ثانية إلى الجسم، ويتم تجدد البلازما المفقودة خلال يومين فقط من يوم التبرع.
السؤال هنا في كونهم يقدمون لي مبلغا من المال بعد التبرع، وقد قالوا مسبقًا: "نحن نلتزم بالقانون المنظم لعملية التبرع بالبلازما، وما يتم منحه للمتبرع مقابل التنقلات، والوقت.
يتم التحويل أول مرة على بطاقة البنك خلال 48 ساعة عمل من التبرع مقابل الانتقالات، ووقتك 300 جنيه في كل مرة أول مرتين.
وبداية من التبرع الثالث 350، والتبرع الرابع 350 خلال نفس الشهر".
وأكدوا علي حينما قابلتهم أن هذا ليس مقابل التبرع بالبلازما، بل مقابل الوقت، والمال الذي أنفقه في الوصول إليهم، ثم إنني يجب أن آكل طعاما يحتوي البروتينات.
فهل هذا حلال، أم لا؟ مع العلم أنهم يستخدمونها لتقديمها للمرضى في المستشفيات الحكومية بمبلغ زهيد جدا، ويستخدمونها في صناعة الأدوية الجديدة.
وهناك امتياز جعلني أريد إكمال الشهرين المتتاليين، وهو أنهم سيقدمون البلازما فورا، ومجانا لأقاربي من الدرجة الأولى، إن احتاجوها لا قدر الله.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن بيع الدم ومشتقاته محرم من حيث الأصل.

وأما مكافأة المتبرع وإطعامه وتعويضه عن التنقلات، ووقت التبرع: فلا حرج فيه، وليس من بيع الدم.

جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي: أما حكم أخذ العوض عن الدم، وبعبارة أخرى: بيع الدم، فقد رأى المجلس أنه لا يجوز؛ لأنه من المحرمات المنصوص عليها في القرآن الكريم مع الميتة، ولحم الخنزير، فلا يجوز بيعه وأخذ عوض عنه، وقد صح في الحديث (إن الله -تعالى- إذا حرم شيئا حرم ثمنه) كما صح أنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الدم [أخرجه البخاري].

ويستثنى من ذلك حالات الضرورة إليه للأغراض الطبية، ولا يوجد من يتبرع به، إلا بعوض، فإن الضرورات تبيح المحظورات بقدر ما ترفع الضرورة، وعندئذ يحل للمشتري دفع العوض، ويكون الإثم على الآخذ.

ولا مانع من إعطاء المال على سبيل الهبة، أو المكافأة تشجيعًا على القيام بهذا العمل الإنساني الخيري؛ لأنه يكون من باب التبرعات، لا من باب المعاوضات.اهـ.

وعلى هذا: فما شرحته في سؤالك لا يعتبر بيعا للدم، فلا حرج عليك في أخذ ما ترتب على التبرع من مكافآت.

وأما تقديم البلازما للمرضى في المستشفيات الحكومية بمبلغ زهيد جدا -كما وصفت-: فلا يستلزم التحريم؛ لأن الظاهر أنه ليس بيعا يقصد به التكسب، بل غالبا ما يكون لتغطية بعض تكاليف ترتيب التبرع واستخراج البلازما وتخزينه وغير ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني