الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز تخصيص البنت بعطية دون أخيها بشروط

السؤال

عندي بنت وابن، الابن يعمل، أما البنت فقد أنهت التعليم وجلست في البيت، وعمرها 31 سنة.
هل يمكن أن أعطيها من مالي لكي أضمن لها مستقبلها وأنا على قيد الحياة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب العدل في الهبات بين الأولاد ذكورهم وإناثهم في المفتى به عندنا، ويخرج من ذلك إذا كان لأحد الأبناء حاجة متعلقة به تقتضي تفضيله فيجوز حينئذ تخصيصه بهبة للحاجة المعتبرة شرعا، ولا يعد ذلك من الجور.

فإن كان لابنتك المذكورة حاجة تقتضي تفضيلها على أخيها فلا بأس بأن تخصها بعطية دون أخيها، وإلا فيجب عليك أن تسوي بينهما في العطية.

قال ابن قدامة في المغني: فَإِنْ خَصَّ بَعْضَهُمْ لِمَعْنًى يَقْتَضِي تَخْصِيصَهُ -مِثْلَ اخْتِصَاصِهِ بِحَاجَةٍ، أَوْ زَمَانَةٍ، أَوْ عَمى، أَوْ كَثْرَةِ عَائِلَةٍ، أَوْ اشْتِغَالِهِ بِالْعِلْمِ، أَوْ نَحْوِهِ مِنْ الْفَضَائِلِ-، أَوْ صَرَفَ عَطِيَّتَهُ عَنْ بَعْضِ وَلَدِهِ لِفِسْقِهِ، أَوْ بِدْعَتِهِ، أَوْ لِكَوْنِهِ يَسْتَعِينُ بِمَا يَأْخُذُهُ عَلَى مَعْصِيَةِ اللهِ، أَوْ يُنْفِقُهُ فِيهَا، فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ مَا يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ. اهـ.

وانظر الفتاوى: 483367 ، 132972، 112748 ، 378631 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني