الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زواج المرأة من دون ولي بسبب رفض أولادها وإخوتها

السؤال

سيدة أرملة في سن الأربعين تريد الزواج للعفة، ووالدها متوفى، ولها إخوة، ولها ابن وبنت في سن الشباب، وهي لا تريد معرفة أحد بالزواج، سواء كان إخوانها لعدم موافقتهم على الزواج، أو أبنائها لعدم موافقتهم على الزواج أيضًا، وخوفا على مشاعرهم، وهم يرفضون زواجها تماما، وقد قالت لهم من قبل على سبيل المزاح: إنها بعد زواجهم سوف تتزوج هي الأخرى، وقام ابنها بالرفض التام للزواج، وقال لها: لا تتزوجي أبدا، وهي تريد الزواج للعفة، وتعرفت على رجل، وطلبها للزواج، وهي تريد أن يكون الزواج عرفيا، علما أنهما اتفقا على أن يأخذ لها شقة في بلد غير بلدها، وسوف تذهب إليه يومين، أو ثلاثة في الأسبوع، وهما يريدان الزواج بالحلال، وعدم الوقوع في الحرام.
وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجماهير العلماء أنّ الزواج بلا ولي زواج باطل، سواء كانت المرأة بكرا، أو ثيبا، وهذا هو المفتى به عندنا، خلافا لمذهب أبي حنيفة -رحمه الله- الذي يرى للرشيدة أن تزوج نفسها، وراجع الفتويين: 280042، 140134.

والراجح عندنا أنّ الابن مقدم في ولاية الزواج على الإخوة.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المقنع: وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها، ثم أبوه وإِن علا، ثم ابنها، ثم ابنه وإِن نزل، ثم أخوها لأبويها، ثم لأبيها...، ثم بنو الإِخوة وإِن سفلوا، ثم العم، ثم ابنه، ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث....، ثم السلطان. انتهى مختصرا.

وليس من حقّ الولي أن يمنع موليته من الزواج بكفئها، وإذا منعها كان عاضلا ظالما لها، وتنتقل الولاية لمن بعده، أو للقاضي الشرعي.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد. نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان. انتهى.

وعليه؛ فلا يجوز لها الزواج بغير ولي، ولكن يزوجها ابنها البالغ، فإن رفض، فيزوجها من بعده من الأولياء: الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، ثم القاضي. وتراجع للفائدة الفتوى رقم: 322636.

وأخيرا نؤكد على أنّ توثيق عقد الزواج في المحاكم؛ صار ضرورة واقعية لحفظ الحقوق، وراجع الفتويين: 349690، 405094.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني