الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فجماهير العلماء أنّ الزواج بلا ولي زواج باطل، سواء كانت المرأة بكرا، أو ثيبا، وهذا هو المفتى به عندنا، خلافا لمذهب أبي حنيفة -رحمه الله- الذي يرى للرشيدة أن تزوج نفسها، وراجع الفتويين: 280042، 140134.
والراجح عندنا أنّ الابن مقدم في ولاية الزواج على الإخوة.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المقنع: وأحق الناس بنكاح المرأة الحرة أبوها، ثم أبوه وإِن علا، ثم ابنها، ثم ابنه وإِن نزل، ثم أخوها لأبويها، ثم لأبيها...، ثم بنو الإِخوة وإِن سفلوا، ثم العم، ثم ابنه، ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات على ترتيب الميراث....، ثم السلطان. انتهى مختصرا.
وليس من حقّ الولي أن يمنع موليته من الزواج بكفئها، وإذا منعها كان عاضلا ظالما لها، وتنتقل الولاية لمن بعده، أو للقاضي الشرعي.
قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد. نص عليه أحمد، وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان. انتهى.
وعليه؛ فلا يجوز لها الزواج بغير ولي، ولكن يزوجها ابنها البالغ، فإن رفض، فيزوجها من بعده من الأولياء: الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، ثم القاضي. وتراجع للفائدة الفتوى رقم: 322636.
وأخيرا نؤكد على أنّ توثيق عقد الزواج في المحاكم؛ صار ضرورة واقعية لحفظ الحقوق، وراجع الفتويين: 349690، 405094.
والله أعلم.