السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة: (10000000)
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن أخ شقيق) العدد 1
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 2
(أخت شقيقة) العدد 2
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة: (10000000)
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن أخ شقيق) العدد 1
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 2
(أخت شقيقة) العدد 2
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن للمتوفى من الورثة إلا من ذكر؛ فبعد سداد ديونه، وتنفيذ وصاياه المشروعة؛ تقسم تركته على الوجه التالي:
لزوجتيه الثمن فرضا مقسوما بينهما؛ قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}.
ولبنته النصف فرضا؛ قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء: 11}.
ولأختيه الشقيقتين ما بقي تعصيبا مع الغير: يقسم بينهما بالسوية.
جاء في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عَنْ عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: «لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-، لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ».
فجعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى، تأخذ ما بقي.
قال الرحبي في منظومته في المواريث:
والأخوات إن تكن بنات * فهن معهن معصبات.
فالأخوات الشقيقات مع البنات عصبة يأخذن منزلة الأخ الشقيق العاصب، ويحجبن من يحجبه، فلا يرث ابن الأخ الشقيق معهن شيئا.
فتقسم التركة بين الورثة على 16 سهما: للزوجتين ثمنها وهو سهمان: لكل زوجة سهم، وللبنت نصفها 8 أسهم، وللأختين الشقيقتين الباقي تعصيبا 6 أسهم لكل أخت 3 أسهم.
الورثة / الأسهم | 8 ×2 | 16 | 10،000،000 |
---|---|---|---|
الزوجتين |
1
|
2= 1 1 |
625،000 625،000 |
البنت | 4 | 8 | 5،000،000 |
الأختين الشقيقتين |
3
|
6= 3 3
|
1،875،000 1،875،000 |
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال؛ فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني