الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أوصت بأن تأخذ أخواتها ما يردن من ملابسها وحقائبها وتوزيع الباقي على المحتاجين

السؤال

أوصتني أمي قبل وفاتها أن أعطي ملابسها بعد وفاتها لأخواتها يأخذن منها ما يردن، والباقي يوزع على المحتاجين، وقد فهمت من وصيتها أنها تقصد ملابسها، والحقائب النسائية الخاصة بها فقط، دون بقية الحقائب التي كانت لديها، مثل حقائب اللابتوب، وغيرها.. فهل أقوم بتنفيذ الوصية حسب ما فهمت؟ أم أخرج كل حقائبها لأخواتها للاحتياط؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا خلفت المتوفاة تركة، فإنه بعد سداد الديون التي عليها -إن وجدت- ينظر في وصيتها، فإن كانت صحيحة بأن كانت بالثلث من التركة فما دونه، والحال أن أخواتها لسن وارثات، لوجود ابن لأمك، أو غير ذلك من الأسباب المانعة من أن يرثن، فتنفذ وصيتها لهن، وإلا فيشترط لإنفاذها إجازة جميع الورثة، لأنه لا يجوز الوصية لوارث إلا بإذن الورثة جميعا، وراجعي الفتويين: 192651، 318382.

وأما المقصود بالملابس التي أوصت بها: فيرجع فيه لعرف بلد المتوفاة، ولا يخفى أن حقائب اللابتوب ونحوها لا تدخل في مسمى الملابس.

جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية: نرْجِع فِي معرفَة كَلَام...... إِلَى معرفَة لغته، وعرفه، وعادته، وَكَذَلِكَ في خِطَابِ كُلِّ أُمَّةٍ، وَكُلِّ قَوْمٍ؛ فَإِذَا تَخَاطَبُوا بَيْنَهُمْ فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ، أَو الْوَقْفِ، أَو الْوَصِيَّةِ، أَو النَّذْرِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ بِكَلَامِ رَجَعَ إلَى مَعْرِفَةِ مُرَادِهِمْ، وَإِلَى مَا يَدُلُّ عَلَى مُرَادِهِمْ مِنْ عَادَتِهِمْ فِي الْخِطَابِ؛ وَمَا يَقْتَرِنُ بِذَلِكَ مِن الْأَسْبَابِ.

وننصح بمراجعة المحكمة في مثل هذه المسائل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني