الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا خلفت المتوفاة تركة، فإنه بعد سداد الديون التي عليها -إن وجدت- ينظر في وصيتها، فإن كانت صحيحة بأن كانت بالثلث من التركة فما دونه، والحال أن أخواتها لسن وارثات، لوجود ابن لأمك، أو غير ذلك من الأسباب المانعة من أن يرثن، فتنفذ وصيتها لهن، وإلا فيشترط لإنفاذها إجازة جميع الورثة، لأنه لا يجوز الوصية لوارث إلا بإذن الورثة جميعا، وراجعي الفتويين: 192651، 318382.
وأما المقصود بالملابس التي أوصت بها: فيرجع فيه لعرف بلد المتوفاة، ولا يخفى أن حقائب اللابتوب ونحوها لا تدخل في مسمى الملابس.
جاء في مجموع الفتاوى لابن تيمية: نرْجِع فِي معرفَة كَلَام...... إِلَى معرفَة لغته، وعرفه، وعادته، وَكَذَلِكَ في خِطَابِ كُلِّ أُمَّةٍ، وَكُلِّ قَوْمٍ؛ فَإِذَا تَخَاطَبُوا بَيْنَهُمْ فِي الْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ، أَو الْوَقْفِ، أَو الْوَصِيَّةِ، أَو النَّذْرِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ بِكَلَامِ رَجَعَ إلَى مَعْرِفَةِ مُرَادِهِمْ، وَإِلَى مَا يَدُلُّ عَلَى مُرَادِهِمْ مِنْ عَادَتِهِمْ فِي الْخِطَابِ؛ وَمَا يَقْتَرِنُ بِذَلِكَ مِن الْأَسْبَابِ.
وننصح بمراجعة المحكمة في مثل هذه المسائل.
والله أعلم.