الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم سحب المال من أجهزة البنوك الربوية وعدم خصمه من الحساب إلا بعد أكثر من يوم

السؤال

البنك الوحيد الإسلامي هنا لا يملك صرافات، فنضطر أن نسحب المال من جهات متعددة، وعندما أسحب المال، أو أشتري شيئا ببطاقة البنك يحجز المال الذي أستخدمه، ولكنه لا يخصم إلا بعد أكثر من يوم، فهل في هذا إشكال؟ وهل يجوز الشراء ببطاقة البنك في الغرب، إذ كل شركة تملك حسابا في بنك ربوي، حيث أحول المال إلى بنك ربوي عند الشراء؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في سحب المال، أو الشراء بهذه البطاقة، وإن كان المبلغ المستخدم يحجز عليه فقط، ولا يخصم بالفعل إلا بعد أكثر من يوم! ويرخص في ذلك حتى في المعاملات التي يشترط فيها التقابض في مجلس العقد؛ كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن صور القبض وأحكامها: إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا، وعرفا:

1. القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل، في الحالات التالية:... إذا اقتطع المصرف -بأمر العميل- مبلغا من حساب له إلى الحساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه، أو غيره، لصالح العميل، أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية، ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة، إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. اهـ.

وجاء مثل ذلك في المعايير الشرعية التي وضعتها هيئة المحاسبة، والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم:1- المتعلق بالمتاجرة في العملات.

وكذلك لا حرج في الشراء بهذه البطاقة في بلاد الغرب، حيث يكون الدفع عن طريق التحويل لحساب البائع في بنك ربوي؛ فإن هذا الشراء ليس معاملة ربوية في ذاته، والبنك إنما هو مجرد وسيلة يستوفي بها البائع ثمن المبيع، وراجع في ذلك الفتويين: 103749، 100452.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني