الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التسويق لشركات العطور والملابس النسائية

السؤال

ما حكم التسويق للوظائف الآتية: بمعنى الإعلان عنها والتواصل، وإرسال أناس للعمل فيها:
- بائعون شباب وبنات في معرض للنجف والتحف.
- مناديب بيع مباشر في شركة للعطور: رجال وسيدات، راتبها عبارة عن راتب ثابت: عمولة على المبيعات.
وهل بسبب العطور فيها مشكلة؟
- مناديب بيع مباشر -إناث- لشركة ملابس نسائية.
هل طبيعة الوظائف هذه فيها مشكلة فأتجنب نشرها؟ أو لا مشكلة فيها فأبعث ناسا يعملون فيها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس في ممارسة هذه الوظائف فعل شيء محرم لذاته، وكلها لا تتعين في فعل الحرام، ويمكن أن تؤدَّى دون ارتكاب محاذير شرعية.

وما كان كذلك؛ فلا حرج في التسويق له من حيث الأصل، ثم يستثنى من عُلِم من حاله اقتران عمله بفعل محرم.

قال ابن قدامة في «المغني»: بيع العصير لمن يعتقد أنه يتخذه خمرا محرم. اهـ.

ثم قال: إنما يحرم البيع ويبطل إذا علم البائع قصد المشتري ذلك، إما بقوله، وإما بقرائن مختصة به تدل على ذلك.

فأما إن كان الأمر محتملا، مثل أن يشتريها من لا يعلم حاله، أو من يعمل الخل والخمر معا، ولم يلفظ بما يدل على إرادة الخمر، فالبيع جائز. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني