الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بنى زوجها في البناء الذي تملكه عدة طوابق، ومات، فكيف يوزع الميراث؟

السؤال

أنا أرملة، مضى على وفاة زوجي شهران، عندي بنتان 4 سنوات، و9 سنوات، وعندهما 3 أعمام، وعمتان، وجدهما متوفى. تم بيع سيارة زوجي، ودراجة نارية، وأخذوا حقهم من الميراث، ومن مبلغ في البنك، وأملك محلا تجاريا ورثثه من أبي. وزوجي قام ببناء منزل فوقه مكون من 3 طوابق، وهو باسمي، وأعرف مجموع المبلغ الذي أنفق في البناء، فهل يجب أن أعطي إخوة زوجي نصيبهم من المبلغ الذي أنفق في البناء، أم حلال علي، وعلى البنات؛ لأنه هو بإرادته بنى فوق العقار الذي أملك. هذا البيت نعيش فيه، ونكري باقي الطوابق، والآن كراء هذا المنزل هو مصروف البنات. زوجي -رحمه الله- توفي عن سن 34 سنة بسبب أزمة رئوية تسببت في جلطة دماغية (موت الفجأة).

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله أن يغفر لزوجك، ويعظم أجركم، ويجبر مصابكم، وأما البيت الذي بناه زوجك فوق المحل التجاري الذي تملكينه، فإن كنت قد وهبت له الهواء ليبني فيه، فإن البيت الذي بناه يكون تركة تقسم بين جميع الورثة القسمة الشرعية للميراث، وانظري الفتوى: 319210 في كيفية قسمة العقار الموروث.

وإن كنت أذنت له بالبناء فقط، ولم تهبي له الهواء، فإن مجرد الإذن بالبناء لا يعتبر تمليكا، أو هبة، والعقار الذي بناه زوجك حينئذ يعتبر ملك له، وقد أعرتيه الهواء للبناء عليه، فإذا مات، فإن العارية تنتهي، إلا إذا كانت المدة بين بنائه العقار، وبين موته قليلة دون المدة المعتادة في الاستفادة من العقار، فإن العارية تستمر إلى المدة المعتادة عرفا، كما بيناه في الفتوى: 75036.

وعند انتهاء مدة العارية ــ سواء قلنا تنتهي بموت زوجك، أم بانتهاء المدة المعتادة بعد وفاته ــ فإنك تدفعين إلى الورثة قيمة البناء منقوضا، إذا أرادوا، أو قائما، على قولين، ويصير البناء لك، وقد فصلنا في هذه المسألة في فتاوى سابقة، فانظري الفتوى: 32937، والفتوى: 106557، والفتوى: 236182و

عند الاختلاف لا بد من الفصل عند القضاء الشرعي، ولا تكفي مجرد فتوى قد لا تروق لأحد المتنازعين، وإن لم يوجد قضاء شرعي، فليرفع الأمر إلى من يصلح للقضاء من أهل العلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني