الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

السادة الشبكة الإسلامية الكرامأنا رجل متزوج أملك مبلغا من المال لم يصل إلى نصاب الزكاة قمت ببيع المصاغ الذهبي الخاص بزوجتي لغرض شراء سيارة ومن ثم عدلت عن ذلك لضرورة القيام بالبناءعلما أن المبلغ المضاف إلى مالي من ثمن المصاغ تعدى نصاب الزكاة ومضى عليه حول كامل فهل علي دفع الزكاة عن مبلغ جمع من الطرفين أم أعتبر مال المصاغ ليس ملكي وتدفع زوجتي زكاة مال مصاغها الذي هو بحوزتي ولا زكاة على مالي الذي لم يبلغ نصاب الزكاةوالسؤ ال الثاني : هو أنني قمت ببيع بيتي ولم يمض على حيازتي لهذا المبلغ من ثمن البيت المباع إلا عدة أشهر لم تصل الحولفإذا اعتبر المبلغ الأول الناتج عن مالي المدخر مع مال مصاغ زوجتي تجب عليه الزكاة فهل تجب على المبلغ الناتج من ثمن البيت مع الملاحظة أنني بدأت ببناء بيتي الجديد بكل ما أملك من مال مدخر ومال المصاغ ومال البيت المباعوللتوضيح بالأرقام:_مالي المدخر = 500 دينار لغاية 5/1/2003_مال المصاغ =1500 دينار 7/2/2003 _مال البيت المباع=8000 دينار 10/2/2004 أنا الآن في الشهر الاول من البناء وقد أصبح علي دين من هذا البناء بعد إنفاق المبلغ كاملا 10000 دينار ماذا يتوجب علي فعله؟ بورك فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسؤالك قد اشتمل على عدة أمور:

الأمر الأول: مايتعلق بنصاب العملة الورقية، وقد اختلف أهل العلم في نصابها هل هو نصاب الذهب أونصاب الفضة، والذي عليه الفتوى في الشبكة هو أن نصابها نصاب الذهب، أي ما قيمته 85 غراماً، ولكن الأحوط هو اعتبار نصاب الفضة، وعليه فإذا كان المبلغ الذي كنت مدخراً له أقل من قيمة نصاب الذهب فإنه لا زكاة عليه، وإذا كان قد بلغ نصاب الفضة فالأولى والأحوط هو إخراج زكاته عند مرور الحول.

والأمر الثاني: ما يتعلق بالمبلغ الذي تحصلت عليه من بيع الذهب الخاص بزوجتك حيث إن له ثلاث حالات:

الأولى: أن تكون قد أعطته لك على سبيل الهبة فيجب عليك أن تزكي المالين كلاهما عند حلول حوله لأنك مالك للنصاب .

الثانية: أن تكون قد أعطته لك على سبيل الدين، وفي هذه الحالة لا زكاة عليك فيه عند الجمهور وعليك الزكاة عند الشافعية وهو الأحوط، والفتوى في الشبكة على مذهب الجمهور. وعلى هذا الأخير فإنه يجب على زوجتك أن تزكي هذا المبلغ لأنه بالغ نصاباً وقد مضى عليه الحول،

الثالثة: أن تكون أعطته لك على أن تشاركك في البناء وتكون لها فيه حصة، وفي هذه الحالة يجب عليها أن تزكيه ولا يجب عليك أنت شيء

الأمر الثالث: ما يتعلق ببيعك لبيتك وتكميل ثمنه لنصاب مامعك من مال، حيث إنه لا زكاة عليك في ذلك قبل مرور الحول حيث كمل النصاب، وبما أنه لم يمر على ذلك حول كما ذكرت فلا زكاة في ذلك،

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني