الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فسؤالك قد اشتمل على عدة أمور: الأمر الأول: مايتعلق بنصاب العملة الورقية، وقد اختلف أهل العلم في نصابها هل هو نصاب الذهب أونصاب الفضة، والذي عليه الفتوى في الشبكة هو أن نصابها نصاب الذهب، أي ما قيمته 85 غراماً، ولكن الأحوط هو اعتبار نصاب الفضة، وعليه فإذا كان المبلغ الذي كنت مدخراً له أقل من قيمة نصاب الذهب فإنه لا زكاة عليه، وإذا كان قد بلغ نصاب الفضة فالأولى والأحوط هو إخراج زكاته عند مرور الحول. والأمر الثاني: ما يتعلق بالمبلغ الذي تحصلت عليه من بيع الذهب الخاص بزوجتك حيث إن له ثلاث حالات: الأولى: أن تكون قد أعطته لك على سبيل الهبة فيجب عليك أن تزكي المالين كلاهما عند حلول حوله لأنك مالك للنصاب . الثانية: أن تكون قد أعطته لك على سبيل الدين، وفي هذه الحالة لا زكاة عليك فيه عند الجمهور وعليك الزكاة عند الشافعية وهو الأحوط، والفتوى في الشبكة على مذهب الجمهور. وعلى هذا الأخير فإنه يجب على زوجتك أن تزكي هذا المبلغ لأنه بالغ نصاباً وقد مضى عليه الحول، الثالثة: أن تكون أعطته لك على أن تشاركك في البناء وتكون لها فيه حصة، وفي هذه الحالة يجب عليها أن تزكيه ولا يجب عليك أنت شيء الأمر الثالث: ما يتعلق ببيعك لبيتك وتكميل ثمنه لنصاب مامعك من مال، حيث إنه لا زكاة عليك في ذلك قبل مرور الحول حيث كمل النصاب، وبما أنه لم يمر على ذلك حول كما ذكرت فلا زكاة في ذلك، والله أعلم.