الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مدى جواز التصدق بأواني فيها خدوش

السؤال

عندي أوعية من مادة التيفال حدث بها بعض الخدوش، وعلمت أن استعمالها بهذه الخدوش مضر بالصحة، فلا أرضى استعمالها لنفسي، لكن من الناس من يستعملها بهذه الخدوش ولا يبالي، فهل أتصدق بها في مؤسسة خيرية، أم أتخلص منها في القمامة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمبنى الجواب على مدى ثبوت إضرار استعمال هذه الأوعية بالصحة. فإن ثبت وجود الضرر، فلا يجوز التصدق بها إذا لم تكن تصلح للاستعمال فيما لا ضرر فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد.

وإن لم يثبت ضررها، أو ثبت بقدر محتمل، لا يتحاشى غالب الناس مثله، جاز التصدق بها.

والحكم بوجود الضرر وقدره، يُرجع فيه لأهل التخصص. وانظر للفائدة الفتوى: 125496.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني