الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من شروط صحة المصارفة حصول التقابض حقيقة أو حكمًا بمجلس العقد

السؤال

أنا مقيم في بلد عربي، ولدي حساب في بنك أوروبي، ولي أصدقاء أهاليهم في بلدان أوروبية، يرسلون الأموال إلى حسابي الأوروبي بعملة اليورو، وأنا أسلِّم أصدقائي الأموال في بلدي بالعملة المحلية.
سؤالي: أولاً: أنا لا أتبع سعر الصرف، فأنا متفق معهم على مبلغ ثابت، وهو أقل من سعر الصرف، حتى يتسنى لي بيع العملة الصعبة، والحصول على فائدة لي، والرضا متبادل من جميع الأطراف.
ثانيًا: أنا لا أسلِّم الأموال إلا بعد التحقق من التطبيق البنكي على الهاتف، ووصول الأموال، علمًا أن التحويل غالبًا يكون في اليوم التالي، أو بعد يومين. فعند وصول إشعار على الهاتف، أقوم بالاتصال بصديقي ليحصل على أمواله، ومرات يتعذر ذلك، ولا أتمكن من الوصول إليه في نفس اليوم. فهل هذه المعاملة جائزة؟ وهل يجوز تسليم الأموال لأصدقائي بمجرد إظهار وصل التحويل، أي: قبل دخول الأموال إلى حسابي؟ علمًا أني أتعامل مع أصدقائي فقط، وهم ثقة.
أعلمكم أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتحويل الأموال إلى بلدنا، وكذلك معاملة شركات التحويل، والتي تخصم العمولة، وسعر الصرف بها متدن جدًا مقارنة بالمبلغ الذي يستلمونه مني.
بارك الله فيكم، وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد ذكرت أنهم يحولون لك المبالغ بعملات أجنبية لتسلمها إلى أهليهم، وهذه وكالة لا حرج فيها، وأنت تسلمهم المبالغ لأصحابها بالعملة المحلية، وهذه مصارفة، ويشترط لصحتها: أن يتم التقابض حقيقة أو حكمًا بمجلس العقد.

وبالتالي؛ فإذا جاءك صاحب الحوالة بعد أن دخلت إلى حسابك، فلكما أن تتفقا على سعر الصرف، وتدفع إليه مقابل العملة الأجنبية كذا من العملية المحلية.

وإذا كان مبلغ العملة الأجنبية وصلك إشعار به، لكنه لم يقيد في حسابك بعد، فيصح أن تدفع إلى صاحبه عوضه بالعملة المحلية، لكن لا يتصرف فيه حتى تتمكن أنت من التصرف في المبلغ بحسابك، وفق ما جاء في قرار مجمع الفقه: ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل. على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة، إلاَّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. اهـ.

وإذا تم الأمر هكذا، فلا حرج في تلك المعاملة، وإلا فلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني