الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نصاب ومقدار زكاة الذهب والنقود وعروض التجارة

السؤال

سوالي بخصوص زكاة المال: عندي مبلغ أشغله منذ سنة، وهذا المبلغ لا يعادل: 85 جراما من الذهب، وقد اشتريت ذهبا منذ عدة أشهر -لم يكمل السنة-، ومبلغ اشتريت به عقارا منذ شهرين، فأيٌّ منها تجب فيه الزكاة؟
كما أنني أخرج كل شهر مبلغا معينا ثابتا، بنية الزكاة والصدقة عن مالي، فهل بعد سنة لابد أن أخرج الزكاة؟ أم يكفي ما أخرجته؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فههنا جملة من المسائل.

أولاها: أن نصاب الزكاة هو ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة الخالصة، ويعتبر أقل النصابين؛ لكونه الأحظ للفقراء، فمتى بلغ ما تملكينه من المال قيمة هذا المقدار، وحال عليه الحول الهجري وجب إخراج زكاته.

الثانية: أن الذهب المشترى إن كان للاستعمال المباح، فلا زكاة فيه، فيما نختاره، ونفتي به، وانظري الفتوى: 127824

وأما إن كان للقنية، أو التجارة؛ فزكاته واجبة، لكن لا تجب فيه الزكاة، إلا إذا بلغ نصابًا -وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص.

الثالثة: العقار المشترى إن كان للسكنى، أو التأجير، ونحو ذلك؛ فلا زكاة فيه. وأما إن كان للتجارة؛ فتجب الزكاة فيه عند حولان الحول الهجري، على الأصل الذي اشتري به، فيقوم عند مرور السنة، وتخرج ربع عشر قيمته.

الرابعة: على تقدير أنكِ تملكين عروض تجارة، فإن قيمتها تضم إلى ما تملكينه من نقود، وذهب، ويُزَكَّى الجميع، فيخرج ربع عشر الكل، وانظري الفتوى: 331138.

الخامسة: يجوز تعجيل الزكاة عند الجمهور، فما تخرجينه كل شهر بنية الزكاة -كما ذكرت- يجزئكِ عن الزكاة الواجبة، فتحسبين عند حولان الحول الهجري جميع ما أخرجتِه، فإن بقي شيء عليكِ، فإنكِ تخرجينه، وانظري الفتوى: 34557.

السادسة: شرط الإجزاء هو نية الزكاة الواجبة عند الإخراج، فإن نويتِ مجرد الصدقة، لم يجزئكِ هذا عن الزكاة الواجبة، وانظري الفتوى: 322372.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني