الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عروض التجارة تضم إلى النقود في الزكاة

السؤال

هل أخرج الزكاة بنصاب الذهب، أم الفضة؟ وهل مبلغ 17000 جنيه مصري، تجب فيه الزكاة، علما أني أودعته من شهر 5/ 2015 ، وعلماً بأنه ليس لدي دخل ثابت، وأحتاج إلى أن أخرجه بنصاب الذهب.
يوجد لدي محل أدوات مكتبية، قيمة البضاعة التي فيه: 5000 جنيه مصري. هل أخرج زكاته حينما يبلغ النصاب، أم أضمه إلى مبلغ 17000 وأخرجها سويا؟
وهل أحسب مقدار النصاب بجرام اليوم، أم عند إيداع النقود؟
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن سؤالك عدة أمور، وسيكون الجواب عنها كما يلي:

1ـ ننبهك على أن المعتبر في الزكاة، هو مرور السنة القمرية, وليس السنة الميلادية, ومن ثم؛ فعليك ضبط نصاب مالك بالعام الهجري فقط, وراجع في ذلك، الفتوى رقم: 213103.

2ـ نصاب زكاة المال من الأوراق النقدية، أو عروض التجارة، يرجع في تقديره -على الراجح عندنا- إلى الأكثر نفعا للفقراء من نصاب الذهب، أو الفضة، وما ذكرته من عدم وجود دخل ثابت, لا يبرر حساب الزكاة بنصاب الذهب, إذا كان نصاب الفضة أكثر نفعا للفقراء, وراجع الفتوى رقم: 94761، ولمعرفة مقدار نصاب الفضة، راجع الفتوى رقم: 69476 .

3ـ عروض التجارة، تضم إلى النقود في الزكاة, ويكمل كل منهما نصاب الآخر.

جاء في المغني لابن قدامة: فإن عروض التجارة تضم إلى كل واحد من الذهب والفضة، ويكمل به نصابه. لا نعلم فيه اختلافا. قال الخطابي: لا أعلم عامتهم اختلفوا فيه؛ وذلك لأن الزكاة إنما تجب في قيمتها، فتقوم بكل واحد منهما، فتضم إلى كل واحد منهما. انتهى.
وبناء على ذلك, فإنك تضم قيمة الأدوات المكتبية، إلى ما لديك من نقود, فإن كان الجميع يصل قيمة النصاب من الفضة، أو الذهب, فقد وجبت الزكاة.

5ـ والمعتب رفي الزكاة هو قيمة الفضة, أو الذهب، وقت إخراج الزكاة فقط, كما ذكرنا في الفتوى رقم: 140241.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني