الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاختلاف في الحكم على المكروه.. رؤية شرعية

السؤال

إذا كان الحكم الشرعي على شيء أنه مكروه.. فهل يأثم من يحلل، أو يحرم المكروه، مثل: من حرم دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمكروه في اصطلاح الأصوليين: ما نهي عنه نهيا غير جازم، وقيل: ما تركه خير من فعله، وقد تطلق الكراهة في كلام الفقهاء ويراد بها التحريم، أو نهي التنزيه، أو ما تركه أولى، وانظر الفتوى رقم: 54220.

وسؤالك لا يخلو من أحوال:

فإما أن يكون قائل هذا الحكم من أهل العلم والاجتهاد، بأن تكون مسألة من المسائل الشرعية محل اختلاف بين العلماء؛ فبعضهم يحكم بالكراهة، ويخالفهم آخرون إلى القول بتحريمها، فهذا لا بأس به؛ نظرا لكون هذه المسألة من مسائل الاجتهاد التي يسع الخلاف فيها، ومن أمثلة ذلك: اختلافهم في حكم القزع - وهو حلق بعض الرأس، وترك بعضه - فمنهم من قال بكراهته، وهم جمهور العلماء، ومنهم من قال بتحريمه.

أو أن يكون المتكلم بهذا الحكم عاميا، أو كونه يتكلم بغير علم، وإنما بالظن، والهوى؛ فإن ذلك لا يجوز، لأنه من القول على الله بغير علم، والقول على الله تعالى بغير علم من أكبر الكبائر، وأعظم الذنوب، وقد جعله الله سبحانه وتعالى عديل الشرك، وتوعد عليه بالعذاب الأليم، قال تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ {الأعراف:33}.

وأما حكم إدخال ما فيه ذكر الله تعالى إلى الخلاء: فقد اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، على كراهة ذلك -واستثنوا من ذلك المصحف، فقالوا بحرمة إدخاله إلى الخلاء - وانظر الفتويين: 72258 61357.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني