السؤال
الآن في الحكم على تارك الصلاة الذي هو مقر بوجوبها ثلاثة أقوال للعلماء:
الأول: أنه يكفر بترك صلاة واحدة.
الثاني: أنه لا يكفر إذا لم يتركها بالكلية.
الثالث: أنه لا يكفر، ولكن مرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر.
طبعا المفتى به عندكم أنه لا يكفر، ومرتكب للكبيرة.
ولكن أي هذه الأقوال الثلاثة موافق -لإجماع الصحابة رضي الله عنهم-، لأن عبد اللهِ بن شقِيق التابعيّ المُتَّفَق عَلَى جَلالتهِ -رَحِمهُ الله- قَالَ: كانَ أَصْحابُ مُحَمَّدٍ لا يرونَ شَيْئًا مِنَ الأَعْمالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاةِ. رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ في كِتابِ الإِيمان بإِسنادٍ صحيحٍ.
ثم بعده كيفية التوبة بناء على القول -الذي أجمع عليه الصحابة- وهل يلزم القضاء بناء على قول إجماع الصحابة؟
أسألك لأنني احترت في ذلك، فإن كنت كافرًا؛ لأنني لا أصلي أحيانا، وأصلي أحيانا، ولا أترك الجمعة، وأنا منذ ثماني سنوات على هذا الحال؟ فيجب أن آتي بالشهادتين، وأجدد إسلامي. وإن كنت مسلما مرتكبا للكبيرة، فتكفيني التوبة بشروطها الخمسة.