الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس للمُتَصَدِّق بما عليه من حقوق ثواب الصدقة بل لأصحاب الحقوق

السؤال

هل من يتصدق عن أصحاب الحقوق، إذا كانت عليه مظلمة يعجز عن ردها، يكون له أجر الصدقة العادية؟ أم أقل منها؟ وهل يصح أن ينوي -مثلا- تفريج كربة عن مسلم بهذه الصدقة، التي تكون عن أصحاب الحقوق؟ أم لا يصح ذلك، لأن الصدقة ليست له، وإنما لأصحاب الحقوق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن كان له عليك حق مادي تعين إيصال ذلك الحق إليه، أو إلى ورثته إن كان ميتا، ولا تجزئ الصدقة بها عنه مع القدرة على إيصالها إليه، وتنظر الفتوى: 201886

فإذا عجز الشخص عجزا حقيقيا عن إيصال الحق لمستحقه، فهنا يتصدق به عنه، وثواب الصدقة للمتصدق عنه، وأما هو فيفعل ما يفعل توبة إلى الله، وإبراء للذمة، وله ثواب إبراء ذمته، وتوبته، ولكن ليس له ثواب الصدقة، بل هو للشخص صاحب الحق، هذا من حيث الأصل، ولكن فضل الله واسع.

وأما التوسل بهذا العمل لتفريج كربة: فهو من التوسل بالعمل الصالح، إذ التوبة، ورد الحق لمستحقه عمل صالح بلا شك، والتوسل بالعمل الصالح من أنواع التوسل المشروع، كما بيناه في الفتوى: 4416.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني