الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تنازل الأخوات عن البيت الموروث لأخيهن على أن يدفع لهن الثمن لاحقا، ثم مطالبتهن له بدفع أجرة

السؤال

ورثت بيتا من طابقين من والدي المرحوم، مع 3 أخوات لي.
وقد تم الاتفاق على التنازل لي، مقابل أن أدفع لكل واحدة قيمة حصتها لاحقا، بعد أن تم تقدير ثمن البيت كاملا، وأن يكون هذا دينا علي.
السؤال: هل علي أن أدفع أجرة شهرية لهن مقابل بقائي في البيت، حسب مطالبتهن لي؟
مع جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا السؤال من مسائل الخصومات والمنازعات، والفصل في قضايا المنازعات محلُّهُ المحاكمُ الشرعية، أو من ينوب منابها.

وذلك لأنها الأقدر على السماع من أطراف النزاع، وإدراك حقيقة الدعاوي والبينات والدُّفُوع، ثم إصدار الحكم المؤسس على ذلك.

وأما المفتي فإنه لا يَسْمَع إلا من طرفٍ واحد، ولن يكون تصوره للمسألة إلا بحسب ما تُتِيْحُه طريقةُ الاستفتاء، ولذلك لا يستطيع إصدار الحكم الدقيق في مثل هذه القضايا، وما سنذكره هنا إنما هو على سبيل العموم، والإرشاد والتوجيه.

فنقول: ما تم بينكما -حسبما ذكرت- يعتبر بيعا منهن لحصصهن لك بثمن مؤجل.

وعليه؛ فقد اكتمل ملكك للبيت، وملكت حصصهن بعقد البيع، وترتب في ذمتك لهن الثمن، ولا حقَّ لهن عليك سوى الثمن. وانظرالفتوى: 108016.

وهذا إذا كُنَّ رشيدات بالغات، غير مكرهات على ما تم بينكم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني