الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صوم وصلاة من نزلت منها إفرازات بنية لمدة يومين ثم انقطعت

السؤال

طوال فترة الرضاعة في ولادتي الأولى لم تأتني الدورة الشهرية، وإنما تأتي فقط عندما أوقف الرضاعة، وحدث نفس الشيء في ولادتي الثانية، إلا أنه خلال العشر الأواخر من شهر رمضان حدث أن نزل علي لون بني كثير لمدة يومين، ثم توقف، فاتصلت بالدكتور لسؤاله هل هذا الدم يعتبر دم حيض أم لا؟ لأن الدورة لا تأتيني، بالإضافة إلى أن عادتي قبل الولادة: 10 أيام، وليس يومين، فأفادني بأن هذا ليس دم حيض، وإنما اضطراب هرمونات، وعلي أن أعتبره استحاضة وأواصل صيامي وصلاتي... فاتبعت ما قاله لي، وأكملت ما بقي الشهر، وقد حدث ذلك منذ عدة سنوات، وأثناء حديثي مع أحد الأشخاص قال لي إنه كان يجب علي استشارة أحد الفقهاء، فهل صيامي وصلاتي صحيحان، وأنا الآن لا أتذكر عدد الأيام التي صمتها بعدها في شهر رمضان، ولا الصلوات، وكل ما أتذكره أن هذا حدث خلال العشر الأواخر فقط؟
فأرجو إفادتي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الإفرازات البنية التي رأيتها هي المعروفة بالكدرة، وفي كونها حيضا خلاف مشهور، فمذهب الجمهور أنها حيض، ومذهب الحنابلة أنها حيض إن كانت في زمن العادة، وذهب بعض العلماء منهم ابن تيمية إلى أنها ليست حيضا مطلقا، وانظري الفتوى: 117502.

والذي نفتي به في الكدرة أنها لا تعد حيضا إلا إذا اتصلت بالدم في آخره، أو كانت في مدة العادة، وانظري الفتوى: 134502.

وعليه؛ فما رأيته لا يعد حيضا، بل هو استحاضة فيما نفتي به ونختاره، إلا إن كان نزولها وافق زمن عادتك فيكون حيضا، وحيث كان ذلك استحاضة، فلا يجب عليك الغسل بعد انقطاعه، وتصومين وتصلين، وتتوضئين لكل صلاة، ومن ثم، فلا يجب عليك قضاء شيء من أيام الصيام، وحيث عدت حائضا، فلا يجب عليك سوى قضاء الأيام التي رأيت فيها تلك الإفرازات، فإن الغسل من الحيض ليس شرطا لصحة الصوم، لكن يجب عليك قضاء ما صليته من صلوات دون اغتسال في قول الجمهور، وعند شيخ الإسلام لا يلزمك قضاء، لكونك تجهلين الحكم، وانظري الفتوى: 125226.

والقضاء أحوط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني