الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط الاستعانة بالمواقع لتلخيص كتاب وبيعه لمن طلبه

السؤال

أريد سؤالكم عن الربح من الأنترنت بهذه الطريقة، هل هو حلال، أو حرام؟ وأريد الجواب الصحيح، شخص يعطي ثمنا، مقابل أن تصنع له فيديو، أو أي خدمة يحتاجها، فما حكم الاستعانة بمواقع أخرى لصنع هذه الخدمة مجانا، وبيعها له، مثل الذكاء الاصطناعي الذي بإمكانه مساعدتنا، فمثلا: هناك شخص يريد مختصرا لكتاب مقابل: 5 دولارات، وأنا لم أقرأ هذا الكتاب، ولا أعرفه، لكنني أردت العمل، وإدخال بعض المال، وبحكم سني الصغير لا أستطيع العمل خارج المنزل، وأنا محتاجة لهذا القدر من المال، وذهبت إلى موقع من مواقع تلخيص الكتب، وأرسلتها للزبون، وأرسل لي المال، فما حكم هذا المال؟ وهل هو حرام، أو لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في الاستعانة بالمواقع والبرامج الإلكترونية لصناعة محتوى فيديو، أو تلخيص كتاب، أو نحو ذلك، وبيع هذا الفيديو، أو الكتاب المُلخَّص لمن طلبه منك، بشرط أن يكون محتوى الفيديو والكتاب الملخص مباحين، وليس في ذلك تعدٍّ على حقوق أحد من الناس؛ فحينئذٍ يكون المال الذي تحصلين عليه مباحاً.
غير أنه إذا شرط طالب الفيديو، أو طالب تلخيص الكتاب أن تكوني أنت من تصنعين محتوى الفيديو، أو أنت من تلخصين الكتاب، فيلزمك الوفاء له بشرطه.
وذلك أن العقد الذي بينك وبين هذا الموقع، هو عقد إجارة على عمل في الذمة، ولا حرج في أن يستأجر الأجير غيره للقيام بالعمل الذي في ذمته، سواء بالأجرة نفسها، أو أقل، أو أكثر، إلا إن اشترط المستأجر الأول أن يعمل الأجير بنفسه، أو كان العمل مما يختلف باختلاف الأعيان، ولا يقوم غير الأجير مقامه فيه، فعندئذ يلزم الأجير أن يقوم بالعمل بنفسه. قال ابن قدامة في المغني: يجوز استئجار الآدمي بغير خلاف بين أهل العلم... ثم إجارته تقع على ضربين:

أحدهما: استئجاره مدة بعينها لعمل بعينه...

والثاني: استئجاره على عمل معين في الذمة... وإن كانت الإجارة على عمل في الذمة، لكنه لا يقوم غير الأجير مقامه، كالنسخ، فإنه يختلف القصد فيه باختلاف الخطوط، لم يكلف إقامة غيره مقامه، ولا يلزم المستأجر قبول ذلك إن بذله الأجير؛ لأن الغرض لا يحصل من غير الناسخ، كحصوله منه، فأشبه ما لو أسلم إليه في نوع، فسلم إليه غيره، وهكذا كل ما يختلف باختلاف الأعيان. اهـ.
وانظري للفائدة الفتوى رقم: 106437.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني