الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

استعمال وزكاة وبيع الأواني وأدوات الزينة المطلية بالذهب والفضة

السؤال

جاءتني هدايا منذ سنين، وهي عبارة عن بعض الأواني، وأدوات مائدة، منها ما هو للأكل، ومنها ما هو للزينة، ثم علمت حكم الأواني المصنوعة، أو المطلية بالذهب والفضة، وأريد أن أتخلص منها جميعا، فماذا أصنع بها؟ وهل أبيعها؟ وهل أحسب زكاتها، وأخرجها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما الأواني المطلية بالذهب أو الفضة، وليست ذاتها مصنوعة منهما، فإن كان ما فيها من الذهب أو الفضة يسيرا، بحيث لو عرض على النار لم يُستخلص منه شيء، فإنه لا حرج في استعماله واتخاذه، ولا تجب فيه زكاة.

وإن كان يجتمع منه شيء لو عرض على النار، فإنه يجب إزالته، كما لو كان إناء من الذهب، أو الفضة، وتجب فيه الزكاة بشروطها.

وقد ذكر الفقهاء أنها تجب إزالة ما فيها من الذهب، ويزكَّى.

قال البهوتي الحنبلي في شرح المنتهى: وَتَجِبُ إزَالَتُهُ كَسَائِرِ الْمُنْكَرَاتِ، وَ تَجِبُ زَكَاتُهُ إنْ بَلَغَ نِصَابًا بِنَفْسِهِ، أَوْ بِضَمِّهِ إلَى غَيْرِهِ، إلَّا إذَا اسْتَهْلَكَ فِيمَا حُلِّيَ بِهِ، أَوْ مُوِّهَ بِهِ، فَلَمْ يَجْتَمِعْ مِنْهُ شَيْءٌ لَوْ أُزِيلَ فِيهِمَا، أَيْ: فِي وُجُوبِ الْإِزَالَةِ، وَوُجُوبِ الزَّكَاةِ، فَإِذَا لَمْ يَجْتَمِعْ مِنْهُ شَيْءٌ لَمْ تَجِبْ إزَالَتُهُ، لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهَا وَلَا زَكَاةَ، لِأَنَّ مَالِيَّتَهُ ذَهَبَتْ، وَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْخِلَافَةَ أَرَادَ جَمْعَ مَا فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ مِمَّا مُوِّهَ بِهِ مِنْ الذَّهَبِ فَقِيلَ لَهُ: إنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ مِنْهُ شَيْءٌ فَتَرَكَهُ. اهــ.

وانظر الفتوى: 177399.

وأما الأواني المصنوعة ذاتها من الذهب أو الفضة: فهذه يحرم الأكل والشرب فيها اتفاقا، كما يحرم اتخاذها للزينة، أو غيرها في قول جمهور الفقهاء.

جاء في الموسوعة الفقهية: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الأْكْل وَالشُّرْبِ مِنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لِلرِّجَال وَالنِّسَاءِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ.... وَذَهَبَ الْجُمْهُورُ أَيْضًا إِلَى عَدَمِ جَوَازِ اتِّخَاذِ أَوَانِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْهَا؛ لأِنَّ اتِّخَاذَهَا يَجُرُّ إِلَى اسْتِعْمَالِهَا. اهــ.

ولا يجوز بيعها على تلك الصفة، لأن مشتريها قد يأكل أو يشرب فيها، أو يتخذها للزينة، وتُزال عن هيئتها -كما ذكرنا آنفا- فيمكن الاستفادة منها بتحويلها إلى مصاغات ذهبية، أو فضية، أو غير ذلك، وفي كل الأحوال تجب زكاتها إذا بلغ الذهب أو الفضة نصابًا بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى، أو ذهب آخر، أو عروض تجارة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني