السؤال
توفي جدي، وليس له سوى أمي، وله من أبناء عمه العصبة، ستة رجال، ونساء. فهل لأبناء عمه الإناث حق في الميراث؟
توفي جدي، وليس له سوى أمي، وله من أبناء عمه العصبة، ستة رجال، ونساء. فهل لأبناء عمه الإناث حق في الميراث؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولًا أن الوارثين من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرًا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:
http://www.islamweb.net/merath/
وعلى فرض أن جدك مات، وأمك -التي هي ابنته- على قيد الحياة ، وليس معها أحد من أصحاب الفروض، فإنها ترث النصف فرضا؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}،
والنصف الباقي للأقرب من عصبة الميت الذكور على التساوي بينهم، إن تساووا في القرب من الميت، وإلا فلأقربهم منه، فعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: أَلْحِقُوا الفَرَائِضَ بأهلها، فما بَقِيَ فهو لأَوْلَى رجل ذَكَرٍ. متفق عليه
وقال النووي في شرح مسلم: قد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض، فهو للعصبات، يقدم الأقرب، فالأقرب، فلا يرث عاصب بعيد، مع وجود قريب. اهـ
وأما بنات عمه، فلسن من الورثة، لا فرضا، ولا تعصيبا، فلا يرثن شيئا، جاء في مختصر المزني: قال المزني - وهو من قول الشافعي -: لا تَرِثُ العَمَّةُ، والخالةُ، وابْنةُ الأخِ، وابنةُ العَمِّ، والجدَّةُ أمُّ أبِ الأمِّ. انتهى.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً، وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر ومن النساء عشر، ولا يمكن قسمة التركة، إلا بعد حصرهم بشكل صحيح، واضح لا غموض فيه، وبالتالي فالأحوط أن لا يُكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يُشافه بها أحد أهل العلم بها، حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث ، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
و الله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني