السؤال
إذا توفي رجل عن زوجة، وثلاث بنات، وإخوة من الذكور، والإناث. فكيف توزع التركة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن توفي عن زوجة، وثلاث بنات، وإخوة، وأخوات -أشقاء جميعاً، أو من الأب جميعاً-، ولم يترك وارثاً غيرهم: كأب، أو أم، أو جد، أو وولد ذكر، فإن لزوجته الثمن، لقول الله تعالى في ميراث الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.
ولبناته الثلثان، لقول الله تعالى:.. فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ..{سورة النساء:11}.
والباقي لإخوته، وأخواته، للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176}.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني