السؤال
ما المدة التي يجوز رد البضاعة خلالها للتاجر شرعا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس هناك مدة معينة لا يجوز لمشتري البضاعة أن يتجاوزها، بل متى ما جاز له رد البضاعة لأجل عيب في البضاعة أو غبن أو تدليس، جاز في أي وقت، ولو طالت المدة، إلا في التصرية، وهي جمع اللبن في ضرع البهيمة -كالشاة- ليظن المشتري أن هذا عادتها، فلا تجوز في أكثر من ثلاثة أيام.
قال ابن بلبان في أخصر المختصرات: وَخيَارُ غبنٍ وعيبٍ وتدليسٍ على التَّرَاخِي مَا لم يُوجد دَلِيلُ الرِّضَا؛ إلا فِي تصريةٍ فَثَلَاثَةُ أيام. اهـ.
وكذلك إذا كان للمشتري خيار الشرط، فله رد البضاعة التي اشتراها في مدة الخيار المتفق عليها بين البائع والمشتري، ولو طالت المدة.
قال البهوتي في الروض المربع: خيار الشرط بـ (أن يشترطاه) أي يشترط المتعاقدان الخيار (في) صلب (العقد) أو بعده في مدة خيار المجلس أو الشرط (مدة معلومة ولو طويلة). اهـ.
ومثل الخيار في ذلك الإقالة، وهي أن يفسخ المتعاقدان البيع برضاهما، فمتى أقال البائع المشتري في البيع الذي تم بينهما جاز؛ ولو طالت المدة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني