الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ماتت عن زوج وأخ لأب وأخت لأب وأخت شقيقة

السؤال

توفيت امرأة عن زوج، وأخ لأب، وأخت لأب، وأخت شقيقة، فما مقدار إرث كل وارث؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أختي السائلة أولا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/

ويمكن حصر الورثة من خلال الرابط المشار إليه. ولو فُرضَ أن المرأة لم تترك من الورثة إلا زوجها، وأختها الشقيقة، وأخاها، وأختها من الأب، فإن لزوجها النصف فرضا لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ. {النساء:12}، ولأختها الشقيقة النصف فرضا لقول الله تعالى في آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ. {النساء : 176}، ولا شيء للأخ من الأب، والأخت من الأب؛ لأنهما عصبة يرثون ما بقي، ولا يبقى لهم شيء في هذه المسألة بعد نصف الزوج، ونصف الأخت الشقيقة، فتقسم التركة على سهمين: سهم للزوج، وسهم للأخت الشقيقة، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 2
زوج 1
أخت شقيقة 1

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني