السؤال
توفيت امرأة، ولديها أربعة أبناء، وابنة، وأحد أولادها توفاه الله في حياتها، ولديه ابن، وبنتان، فهل لهم جزء من ميراث جدّتهم؟
توفيت امرأة، ولديها أربعة أبناء، وابنة، وأحد أولادها توفاه الله في حياتها، ولديه ابن، وبنتان، فهل لهم جزء من ميراث جدّتهم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالابن الذي توفي قبل أمّه لا نصيب له في ميراثها، وأولاده لا نصيب لهم في تركة جدّتهم أيضًا؛ لأنهم محجوبون بأعمامهم، فابن الابن، وبنت الابن لا يرثان مع وجود الابن، جاء في "الإقناع في مسائل الإجماع" لأبي الحسن بن القطان: وأجمع المسلمون جميعًا أن الابن إذا كان وارثًا، منع ابن الابن وبنات الابن. اهـ
وفي الموسوعة الفقهية: أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ ابْنَ الاِبْنِ مِنَ الْعَصَبَاتِ، وَأَنَّهُ يَحْجُبُهُ الاِبْنُ الأْعْلَى، وَيَحْجُبُ هُوَ مَنْ دُونَهُ. اهــ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني