السؤال
تم طلاقي غيابيا، وقد كُتب في ورقة الطلاق ما معناه أنه قال: زوجتي طالقة من عصمتي.
وعندما استخرج لي أبي وثيقة طلاق من السجل المدني، كان مكتوبا فيها: الطلاق بائن بينونة صغرى، وعند مأذون.
هل هذا الطلاق يعتد به، علما بأن علمي بالطلاق كان عن طريق الوثيقة فقط؟
وهل البينة التي تثبت الطلاق الذي لم أحضره، هي وثيقة الطلاق؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم تذكري لنا الحيثيات التي تم فيها إصدار وثيقة الطلاق، وما إن كان الطلاق قد صدر عن زوجك أم لا؟ ولذلك نوصي بمراجعة دار الإفتاء أو الجهات المختصة في النظر في قضايا الأحوال الشخصية في بلدكم.
وعلى وجه العموم: فإن الأصل في الطلاق أنه بيد الزوج، ولذلك خاطب القرآن به الرجال، كما في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ {الطلاق:1}. فإذا أوقع الزوج الطلاق فإنه يقع، سواء صدرت بذلك وثيقة أم لم تصدر.
ولا يشترط في نفوذ الطلاق علم الزوجة به، بل متى ما صدر الطلاق من الزوج فإنه ينفذ، علمت به الزوجة أم لم تعلم.
ويغلب أن لا تقوم الجهات المسؤولة بإصدار وثيقة الطلاق إلا إذا ثبت عندها وقوعه، ويمكن الرجوع للزوج وسؤاله عن أمر هذا الطلاق.
وعلى تقدير أنه قد طلق حقيقة، فإن لم تكن هذه الطلقة الثالثة، فننصح بالصلح وإرجاعك للعصمة، وإذا كان الطلاق بائنا فيشترط تجديد عقد الزواج.
والله أعلم.