السؤال
أعيد الجماع أحياناً مع زوجتي بعد القذف مباشرةً، وذلك لإشباع شهوتي، دون أن أتوضأ، حتى لا تذهب رغبتي في الجماع، وتنطفئ شهوتي، فهل علي حرجٌ في ذلك، حيث لم أتبع السنة، وهي الوضوء، ثم إعادة الجماع؟.
أعيد الجماع أحياناً مع زوجتي بعد القذف مباشرةً، وذلك لإشباع شهوتي، دون أن أتوضأ، حتى لا تذهب رغبتي في الجماع، وتنطفئ شهوتي، فهل علي حرجٌ في ذلك، حيث لم أتبع السنة، وهي الوضوء، ثم إعادة الجماع؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن جامع أهله، ثم أراد الجماع ثانياً، فإنه يشرع له ـ استحباباً ـ أن يتوضأ، فقد روى مسلمٌ، وأصحاب السنن، عن أبي سعيد ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ بينهما وضوءاً ـ زاد ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم: فإنه أنشط للعود.
وجاء في شرح الزرقاني على الموطأ ـ1ـ 217: فإنه أنشط للعود ـ أي: لأن فيه تقوية العضو، وإتمام اللذة، وغير ذلك. اهـ.
وهذا الوضوء مستحبٌ عند جمهور العلماء، وقالت الظاهرية بوجوبه، والصحيح الأول، والصارف للأمر عن الوجوب هو التعليل بقوله: فإنه أنشط للعود.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني