الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من علمت أن زوجها يخرج زكاة الفطر لمن لا يستحقها

السؤال

هل يجوز لزوجي إعطاء زكاة الفطر لأخيه البالغ القادر على الكسب، ولديه دخلٌ، إلا أنه مقبلٌ على الزواج، علما بأنني لا أراه مستحقاً لها، لكن زوجي يرى استحقاقه للزكاة... ومن وجهة نظري: فهو يقدر على الكسب، وله دخلٌ، ويشطب شقةً أخرى، لأن المتاحة لا تعجبه، وينفق على حفلات الخطوبة من التصوير والحلاقة والأغاني، والهدايا، كأي شابٍ في مجتمعنا يحتاج لنفقات خطوبةٍ وزواجٍ؟ وهل تقدير فقر الإنسان فقط بأنه بحاجةٍ للمال، فكلنا لدينا التزاماتٌ نفرضها على أنفسنا، فمثلاً: أريد حياةً بشكلٍ معينٍ من رفاهيةٍ، وهذا يجعلني آخر الشهر أحتاج المال، فهل أنا مسكين، لأن دخلي لا يكفي احتياجاتي ورغباتي؟! ...وهل يجوز إعطاء الزكاة لأخت الزوج التي تدرس لشراء كتب مثلاً؟ وما حكم من أخرج الزكاة لغير مستحقيها؟ علماً بأنني لا أمنع أبداً أي صدقةٍ لقريبٍ أو بعيدٍ، ولا توجد غضاضةٌ في نفسي لأي مصروف يصرفه زوجي على أهله، بل أعينه، ولا أرهقه باحتياجاتي، وأحثه على الإنفاق على إخوته حين أرى الأحوال ميسورةً، لكنني في زكاة الفطر كنت أود التجرد، لأنه يخرج الزكاة عني وعن أولادي، فكنت أود مصرفاً آخر غير أخيه أو أخته.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فحد الفقير والمسكين الذي تصرف له زكاة المال، وكذا زكاة الفطر مبينٌ في الفتوى: 128146.

ومن كان بالوصف المذكور، فإنه ليس فقيراً، ولا يجزئ صرف الزكاة إليه، وليس عليك إلا أن تناصحي زوجك وتبيني له أن ذمته لا تبرأ بالدفع إلى الشخص المذكور، لكونه غير فقيرٍ، فإذا فعلت هذا، فقد برئت ذمتك، ولا إثم عليك بعدها لأنك لست مطالبة بها، وراجعي الفتوى: 28127.

وإن كان قد أخرج زكاة الفطر لمن لا يستحق، فهي في ذمته يجب عليه إعادة إخراجها، وإن أبى إعادة إخراجها، فإن أخرجتها أنت احتياطاً وخروجاً من الخلاف، كان ذلك حسناً، فإن مذهب الحنفية أن المرأة هي المطالبة بزكاة الفطر، ولا يخرجها عنها زوجها، وقد نص الشافعية على أن الأصح أن الموسرة تحت المعسر لا تلزمها فطرةٌ، لكونها غير مخاطبةٍ بها، ولكن نصوا كذلك على استحباب أن تخرجها إن كان زوجها معسراً، وكذا إن امتنع عن إخراجها، قال النووي: قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ: وَيُسْتَحَبُّ لِلْحُرَّةِ أَنْ تُخْرِجَ الْفِطْرَةَ عَنْ نَفْسِهَا، لِلْخُرُوجِ مِن الْخِلَافِ. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني