الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

انتفاع الابن الفقير بإرث أبيه المحرم

السؤال

أبي ترك لنا إرثًا محرّمًا، وقد سألت المشايخ، فقالوا: إنها حلال، ويأثم المورِّث، وإخواني وأخواتي تبرّعوا بميراثهم، وهم يعملون، وعندهم ما يكفيهم، ولكني مريض، وهذا المرض يمنعني من العمل، وقد أنهيت دراسة الدبلوم، وليس لديّ إلا ما يكفيني في الشهر، وأحصل عليه من إخوتي كمصروف، ولديّ هذا المال الذي ورثته، وليس لديّ سيارة حتى أستطيع العمل، وعليّ ديون للناس، فهل أستطيع استخدام هذا المال قرضًا لردّ ديون الناس، وشراء سيارة، على أن أردّ هذا المال من دخلي الشهري من هذا العمل الذي سأعمله لتبرئة ذمّة أبي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت حرمة هذا المال متعلّقة بحق شخص بعينه -كالمسروق، والمغصوب-؛ فهذا لا بدّ من ردّه لصاحبه.

وأما إن كانت حرمته بسبب طريقة كسبه -كالربا، وبيع المحرمات-؛ فهذا مما يسوغ للوارث أخذه في قول بعض أهل العلم.

ثم إنه على القول بحرمته على الوارث، كما هو مذهب الجمهور، فإنه إن كان فقيرًا محتاجًا؛ جاز له أخذ ما يسدّ حاجته؛ أسوة ببقية الفقراء.

وراجع في ذلك الفتوى: 339079.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني