الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كانت حرمة هذا المال متعلّقة بحق شخص بعينه -كالمسروق، والمغصوب-؛ فهذا لا بدّ من ردّه لصاحبه.
وأما إن كانت حرمته بسبب طريقة كسبه -كالربا، وبيع المحرمات-؛ فهذا مما يسوغ للوارث أخذه في قول بعض أهل العلم.
ثم إنه على القول بحرمته على الوارث، كما هو مذهب الجمهور، فإنه إن كان فقيرًا محتاجًا؛ جاز له أخذ ما يسدّ حاجته؛ أسوة ببقية الفقراء.
وراجع في ذلك الفتوى: 339079.
والله أعلم.