الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم العقد على سلعة موصوفة في الذمة لا يملكها المورد

السؤال

أعمل في مصنع، وجزء من عملي هو شراء خامات للمصنع نحتاجها في عملنا. وتكون صورة عملية الشراء كالآتي: إرسال مواصفات الخامات المطلوبة للموردين (البائع) فيقوم المورد بإرسال عرض بالخامات المطلوبة متضمنا المواصفات الفنية والسعر، ومدة توريد هذه الخامات. وفيما يخص مدة التوريد أحيانا تكون الخامات موجودة لديه فتكون مدة التوريد قصيرة، وأحيانا تكون الخامات المطلوبة غير موجودة لديه فتكون مدة التوريد شهرا مثلا أو أكثر.
وفي حالة موافقة الجهة الطالبة على هذا العرض المقدم من المورد، يبدأ المورد في شراء هذه الخامات، ويشترط المورد إرسال جزء صغير من ثمن الخامات المطلوبة كمقدم، وباقي المبلغ يقبضه بعد تسليم الخامات.
وفي حالة كان هناك عيب بالخامات، أو مخالفة لما تم الاتفاق عليه تكون الجهة الطالبة لها كامل الحق في رفض الخامات الموردة، أو خصم جزء من المبلغ على قدر هذا العيب.
فهل صورة البيع هذه وما تمر به من مراحل جائزة شرعا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن وقع هذا العقد على سلعة معينة يملكها المورد، فلا حرج في ذلك.

وأما إن وقع عن سلعة موصوفة في الذمة لا يملكها المورد -كما هو ظاهر السؤال في بعض الحالات- فإن ذلك يدخل في بيع السلم، فلا يصح إلا بتسليم كامل الثمن في مجلس العقد؛ تخلصا من النهي عن بيع الدين بالدين (الكالئ بالكالئ)، أو تأخر العوضين جميعا. وهذا خلاف الحاصل في السؤال.

وحينئذ يمكن تصحيح هذه المعاملة بجعلها مجرد مواعدة غير ملزمة لكلا الطرفين أو لأحدهما، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بعقود التوريد والمناقصات، وراجعه في الفتوى: 284227. وانظر للفائدة، الفتوى: 108169.
وقد ذهب بعض المعاصرين إلى صحة هذا العقد؛ تخريجا له على صور السلم التي أجازها بعض الفقهاء مع تأخر العوضين فيها. وراجع في ذلك، الفتوى: 384811.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني