السؤال
أرجو التفصيل والتعمق في هذه الفتوى جزاكم الله خيرا
السؤال الأول:
أنا صاحب محل لبيع أقراص الليزر المنسوخة بالجزائر والسؤال هل عملي هذا حرام مع مراعاة الظروف الملخصة في النقاط التالية:
- في الجزائر لا توجد قوانين تحمي الملكية الفكرية الخاصة ببرامج الحواسيب.
- العرف في هذا البلد هو النسخ وكل الأسواق تعمل بالنسخ والمواطن اعتاد الحصول على نسخته من البرنامج أو اللّعبة بسعرها المعقول.
- البلد في حالة فقر وبطالة فلا يمكن للمواطن الجزائري أن يقتني النسخة
الأصلية لغلاء ثمنها.
- النسخ الأصلية ليست متوفرة أصلا, فلا يوجد مستوردون لها ولا توجد نقاط بيع لها داخل البلاد لأنهم لا يستطيعون بيعها, ما دامت النسخ الغير أصلية متوفرة وبأقل ثمن.
السؤال الثاني:
إذا كان بيع البرامج المنسوخة حراما فهل نستطيع الاستفادة من إيجارها للزبون؟
السؤال الثالث:
إذا كان نسخ الأقراص حراما فهل يجوز لي تركيب قطع إلكترونية على أجهزة ألعاب الفيديو(بلايستيشن) وذلك لتمكين الجهاز من قراءة الأقراص المنسوخة فهل هذا العمل هو مساعدة على حرام مع العلم بأن تركيب هذه القطع ليس لها دور آخر سوى قراءة الأقراص المنسوخة الغير أصلية.
وفقكم الله.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم المعاصرون في مسألة حقوق النسخ والطبع للكتاب والأشرطة وأقراص الليزر ونحوها، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال:
الأول: التحريم مطلقا، سواء كان ذلك للاتجار أو للاستعمال الشخصي، وعلى ذلك أكثر المجامع الفقهية، وعليه الفتوى في الشبكة الإسلامية.
والثاني: الجواز مطلقا، لأن ذلك من كتم العلم والحد من انتشاره والاستفادة منه.
والثالث: الجواز في الاستعمال الشخصي دون التجاري، لأن في الاتجار تعديا على حقوق المصدرين لهذا البرنامج، وراجع تفاصيل ما سبق في الفتاوى التالية: 3248، 17339، 6080، 6421، 33715.
وبناء على ما سبق، فإن ما ذكره السائل من ملابسات لا يغير من الأمر شيئا فعلى القول بالتحريم، فإن عدم وجود قوانين تحمي الملكية الفكرية وتعارف الناس على النسخ وانتشار الفقر في البلد وعدم توفر النسخ الأصلية، كل هذه الملابسات لا تبيح التعدي على الحقوق.
وعلى القول بالجواز، أو الجواز للاستعمال الشخصي، فإن وجود هذه الملابسات يفتح باب الجواز أكثر، ومما سبق نعلم حكم تأجير الأقراص المنسوخة، فإذا قلنا إن النسخ حرام، فالتأجير حرام، وإذا قلنا إن النسخ جائز فالتأجير جائز.
وكذا تركيب قطع إلكترونية لقراءة البرامج المنسوخة راجع إلى ما سبق، فعلى القول بالجواز يجوز، وعلى القول بالتحريم يحرم، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان.
والله أعلم.