السؤال
أرسل لنا أحد الأساتذة مجموعة من الكتب بصيغة PDF تحتوي على تمارين وغيرها، مع العلم أن الكتب الورقية الأصلية مكتوب عليها: "كل الحقوق محفوظة لجهة معينة".
فهل يجوز لي الاستفادة منها مجانًا بهذه الطريقة، أم يجب عليّ شراؤها من المكتبة؟
أرسل لنا أحد الأساتذة مجموعة من الكتب بصيغة PDF تحتوي على تمارين وغيرها، مع العلم أن الكتب الورقية الأصلية مكتوب عليها: "كل الحقوق محفوظة لجهة معينة".
فهل يجوز لي الاستفادة منها مجانًا بهذه الطريقة، أم يجب عليّ شراؤها من المكتبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن حقوق الملكية الفكرية محفوظة شرعًا، سواء كانت ورقية أم رقمية، وعليه؛ فلا يجوز استعمال، أو توزيع الكتب المحفوظة الحقوق دون إذن من أصحابها. وانظري الفتوى: 70218.
أما قولكِ: الكتب الورقية الأصلية مكتوب عليها: "كل الحقوق محفوظة لجهة معينة"، فهذا قد يعني أن أصحابها يخصون المنع بالكتب الورقية؛ وعليه؛ فيجوز استخدامها بصيغة PDF.
وعن استعمال الكتب بصيغة PDF، والفرق بينها وبين الكتب الورقية، انظري الفتوى: 377005.
أما إن كانوا يقصدون جميع أحوالها؛ بما فيها التي بصيغة PDF، فحكم الاستفادة منها يُنظر فيه إلى مدى علمكم بالطريقة التي حصل عليها الأستاذ بها، أو جهلكم لها.
فإذا كان الغالب على الظن أن الأستاذ قد حصل على هذه الكتب بطريقة غير مشروعة (كالقرصنة، أو النسخ دون إذن)، ففي هذه الحالة، لا يجوز الانتفاع بها أو نسخها؛ لأن الأصل بقاء حق المؤلف أو الناشر، ولا يُنقل هذا الحق إلا برضاه.
وإذا غلب على الظن أن الأستاذ قد حصل عليها بإذن؛ فيجوز لكم الانتفاع بالكتاب؛ فالشخص مكلف بغالب ظنه، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها. قال تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ {البقرة: 286}.
والأصل: حُسن الظن بالمسلم، ما لم يكن هناك دليل على العكس. وإن جهلتم الحال؛ فالمجهول كالمعدوم.
قال ابن تيمية: وإن كان مجهول الحال، فالمجهول كالمعدوم، والأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكًا له إن ادعى أنه ملكه... فإذا لم أعلم حال ذلك المال الذي بيده، بنيت الأمر على الأصل. اهـ.
ثم إن الاستخدام الشخصي، يختلف عن الاستخدام التجاري، ولذا؛ ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الانتفاع الشخصي بنحو ذلك دون التجاري. وانظري الفتوى: 13170.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني