السؤال
هل من المفروض شرعا على الزوج أن يشرح ويوضح لزوجته الأمور الشرعية المختلفة، أم ماذا؟ وذلك لتقليل الخلافات بينهما.
هل من المفروض شرعا على الزوج أن يشرح ويوضح لزوجته الأمور الشرعية المختلفة، أم ماذا؟ وذلك لتقليل الخلافات بينهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد حث الشرع على طلب العلم، وجعل ذلك فريضة، روى ابن ماجه عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم.
والمرأة كغيرها في هذا الحكم؛ لأنها مكلفة كغيرها من المكلفين، والأصل دخولها في الأحكام إلا ما استثناها منه الدليل.
ويجب عليها عينا من العلم القدر الذي تصح به عقيدتها وعبادتها، وما تريد أن تقدم عليه من المعاملات.
قال الأخضري -المالكي- في مقدمته: أول ما يجب على المكلف: تصحيح إيمانه، ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه، كأحكام الصلاة، والطهارة، والصيام. اهـ.
وجاء في كتاب العقد التليد من كتب الشافعية: المرتبة الأولى: -يعني من مراتب العلم الشرعي- فرض العين، وهو أن يعلم المكلَّف ما لا يتأدى الواجب الذي تعين عليه إلا به، وعليه حمل جماعات حديث: "طلب العلم فريضة على كل مسلم". اهـ.
وإذا كانت المرأة تحت زوج فإن زوجها مأمور بتعليمها، وتعليم من تحت مسؤوليته من الأولاد، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا {التحريم:6}، قال علي رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم.
فإن كان عند الزوج هذا العلم وجب عليه أن يعلمها إياه، وإلا مكنها من التعلم سواء من داخل بيتها، أو بالخروج إليه، ولذلك أجاز الفقهاء للمرأة الخروج بغير إذن زوجها إن احتاجت لعلم لم تجده عنده.
قال الشربيني -الشافعي- في الإقناع: والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه لا إلى القاضي لطلب الحق منه، ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج، ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها.... اهـ.
وينبغي العلم بأن وجود المشاكل في الحياة الزوجية أمر طبيعي، وعلى الزوجين أن يتحريا الحكمة في حلها.
ولا شك في أن التفقه في الدين مما يعين على حل المشاكل، فبهذا العلم يكون العدل والإنصاف بين الزوجين، ويعلم كل منهما حق الآخر عليه فيؤديه إليه.
ولمزيد الفائدة، نرجو مطالعة الفتوى: 27662، ففيها بيان الحقوق بين الزوجين. والفتوى: 94975 فقد ضمناها بعض الأسس المعينة على استقرار الأسرة وحل المشاكل.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني