السؤال
حدث شجار بيني وبين زوجتي، وقلت لها ستكونين طالقا لو رجلك تعدت باب الشقة، وكنت غضبان، لكن في وعيي. وفتَحَت الباب، ونزَلَتْ عدة درجات من السلم، ولم تتجاوز الشقة الأسفل، وكانت أول مرة أتحدث معها عن الطلاق.
وقالت لي: إنها سمعتني أقول: لو تعديت باب المنزل تحت، فإنها تكون طالقا، وأكملنا حياتنا بعد ذلك. فهل يوجد إثم علينا، أو كفارة يجب دفعها، أو صوم؟
أريد فتوى في ذلك؛ لأني منذ هذا الوقت، وأنا لا أعلم من يفيدني في ذلك.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا؛ أنّ الطلاق المعلّق على شرط ؛ يقع عند حصول الشرط المعلّق عليه؛ سواء قُصِدَ به إيقاع الطلاق، أو قصد به التهديد، أو التأكيد ونحوه، وهذا قول جماهير أهل العلم بمن فيهم الأئمة الأربعة -رحمهم الله-.
وذهب بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أنّ الطلاق المعلّق بقصد التهديد، أو التأكيد، وليس بقصد إيقاع الطلاق؛ لا يقع ولكن تلزم بالحنث فيه كفارة يمين، وراجع الفتوى: 11592.
وعليه؛ فالمفتى به عندنا أنّ خروج زوجتك من الشقة؛ يقع به طلاقها.
لكن إذا كانت زوجتك ظنّت أنّك منعتها من الخروج من باب المنزل، فخرجت من الشقة، ولم تخرج من المنزل؛ فالراجح عندنا في هذه الحال؛ أنّك لم تحنث في يمينك، فلا يلزمك طلاق، ولا كفارة.
قال ابن تيمية -رحمه الله-: ومن حلف على زوجته بالطلاق الثلاث لا تفعل كذا، ففعلت وزعمت أنها حين فعلته اعتقدت أنه غير المحلوف عليه. فالصحيح في مثل ذلك أنه لا يقع طلاقه بناء على أنه فعل المحلوف عليه ناسيا ليمينه، أو جاهلا لم يقع به طلاق في أحد قولي الشافعي وأحمد. انتهى من مختصر الفتاوى المصرية.
وقال ابن القيم -رحمه الله- في إعلام الموقعين: .. فإنه إنما فعل المحلوف عليه متأولا مقلدا ظانا أنه لا يحنث به، فهو أولى بعدم الحنث من الجاهل والناسي. انتهى. وراجع الفتوى: 181785.
وننبه إلى أنّ الواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف، ومن ذلك أن تطيع الزوجة زوجها في المعروف، كما ننبه إلى أنّ التهديد بالطلاق مسلك غير سديد.
والله أعلم.