الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

عمل المرأة ومساعدتها في نفقات البيت

السؤال

ما حكم عمل المرأة، ومساعدتها في مصاريف المنزل من راتبها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فيجوز للمرأة أن تعمل بضوابط، ذكرناها في فتاوى سابقة.

منها: أن يكون العمل في ذاته مباحًا، وإذن زوجها، والالتزام بلبس الحجاب الشرعي، والبُعد عن مخالطة الرجال، أو الخلوة برجل أجنبي عنها.

وذكرنا أن المرأة إذا كانت مكفيةً بنفقة زوجها، أو أبيها، وليست في حاجة إلى العمل؛ فقرارها في بيتها خير لها، وأصون لعرضها، وأبعد لها عن أسباب الفتنة.

ومتى جاز لها العمل، فلها أن تساعد في الإنفاق على البيت.

وليس للزوج أن يجبرها على العمل، أو على النفقة على البيت، كما بيناه في الفتوى: 175825. وانظر أيضًا الفتاوى: 28006، 75581، 53828، 445978.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني