الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا مانع من الإبقاء على الزوجة الكتابية العفيفة التي تأبى الإسلام

السؤال

إني أعتذر عن كتابة هذا السؤال باللغة الفرنسية، لأنه لي عندي لوحة مفاتيح الكومبيوتر باللغة العربية، وجزاكم الله خيرا.
إنني متزوج من امرأة إنجليزية وأحاول دائما أن أدخلها في الإسلام ولكن بصعوبة كبيرة، لأنها تسمع إلى أقوال والديها اللذين لا دين لهما ولا يؤمنون بشيء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أحل الله للمؤمن نكاح المؤمنة، وبين تعالى أنها ولو كانت أمة فهي خير من المشركة، ولو أعجبت الناس، قال تعالى: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ (البقرة: 221).

والعلة في ذلك ذكرها بقوله تعالى: أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ (البقرة: 221).

واستثنى من المشركات الكتابيات (اليهوديات والنصرانيات) حيث إنهن يشتركن مع المسلمات في بعض العقائد، كالإيمان بالله واليوم الآخر والحساب ونحو ذلك مما عساه يكون مساعدا في هدايتهن إلى الإسلام، ويشترط في نكاح الكتابية أن تكون محصنة (عفيفة)

قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ (المائدة: 5).

وبناء على ما تقدم، فإن كانت زوجتك من أهل الكتاب، أي ممن يدينون بدين أهل الكتاب، بخلاف الملحدين، وكانت عفيفة، فلا مانع من البقاء معها، وليس يمنع من ذلك أنها تأبى دخول الإسلام، وينبغي أن لا تيأس من هدايتها، فإن في هدايتها إلى الإسلام خيرا كثيرا لك، أخرج البخاري وغيره من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدى بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.

وإذا كان والداها هما اللذان يمنعانها من الإسلام، فلك الحق في أن ترحل بها عنهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني