الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشترطت على زوجها للرجوع إلى البيت مصروفا شهريا ودفع تأمينات

السؤال

اختلف رجل مع امرأته في أمر يخص أسلوب التعامل بينهما؛ فضربها، فتركت البيت بدون إذنه، ثم تدخل أحد الوسطاء للإصلاح بينهما. فاشترطت للرجوع إلى زوجها أشياء لا علاقة لها بسبب الخلاف الأصلي، حيث قالت إنها لن تعود إلى البيت إلا إذا أعطاها مصروفا شهريا بمقدار معين، ودفع لها التأمينات اللازمة للحصول على إجازة مرافق الزوج أثناء سفرهما للخارج. وهما أمران لم يكونا أصلًا سببَا للمشكلة بين هذين الزوجين، ولم تشترط عند عقد الزواج أو قبله هذين الشرطين، وقد تزوجها وهي طالبة في الكلية، ويلبي جميع احتياجاتها الأساسية من مسكن ومطعم وملبس، وعلاج وغير ذلك.
فهل لها أن تشترط مثل هذين الشرطين للرجوع إلى بيت الزوجية؟ وهل يلزم الزوج الوفاء بهذين الشرطين إذا وافق عليهما ابتداءً حتى ترجع زوجته إلى البيت؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوج إذا طلب من زوجته الرجوع إلى بيت الزوجية، وامتنعت عن ذلك لغير عذر شرعي؛ كانت ناشزا، إلا أن يكون في رجوعها ضرر عليها، كما لو كان يضربها ضربا مبرحا، وراجع في ذلك الفتوى: 215740.
ونشوز المرأة يسقط حقها في النفقة الواجبة، فضلا عما هو فوق ذلك. وراجع في ذلك الفتوى: 315250، 299290.
وبهذا يتبين أنه ليس من حق الزوجة أن تشترط ما ذكر في السؤال، لرجوعها لبيت زوجها.
وإذا وافق الزوج على هذين الشرطين لرجوع زوجته، فلا يلزمه الوفاء بهما، كسائر الشروط التي تشترط على الزوج بعد العقد. وراجع في ذلك الفتوى: 419062.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني