الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشتراط الزوجة الثانية على زوجها بعد إرجاع زوجته المطلقة ألا يقسم لها

السؤال

تقدّم لزواجي شخص لديه طفلان، ومطلّق زوجته مرتين، وبعد موافقتي على وضع الانفصال قبلت عرض الزواج، وقد أعاد زوجته لعصمته، وشرط إعادة زوجته أن يعودا من أجل الأطفال فقط، وقد وافقت الزوجة الأولى أن يكون الرجوع من أجل الأطفال فقط، فهل يحرم أن أطلب منه ضمانًا، أو وعدًا بعدم رجوعه لها في وقت ما؟ علمًا أن هذا الوضع هو المتفق عليه من قبل.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الرجل قد عقد عليك العقد الشرعي، وكنت قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليك، ثمّ تزوج عليك؛ فلك الحقّ في فسخ الزواج، وراجعي الفتوى: 245362.

أمّا إذا كان العقد تمّ من غير اشتراط ألا يتزوج عليك؛ ولكن كان مجرد وعد قبل العقد؛ فليس لك حق الفسخ بسبب زواجه عليك.

وأمّا بقاؤك في عصمته، وسؤالك له ضمانًا، أو وعًدا ألا يقسم لزوجته الأخرى، أو يقسم لها أقل منك؛ فلا حقّ لك في ذلك، ولو كان رجع إلى زوجته بشرط ألا يقسم لها، أو يقسم لها أقل منك؛ فالشرط باطل، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ...أو تشترط عليه أن لا يطأها، أو يعزل عنها، أو يقسم لها أقل من قسم صاحبتها، أو أكثر، أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة، ... فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها؛ لأنها تنافي مقتضى العقد؛ ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فلم يصح، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع، فأما العقد في نفسه فصحيح. انتهى مختصرًا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني