الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية توزيع أجرة الآلة المشتركة، وحكم الإجارة بمبلغ شهري دون تحديد المدة

السؤال

اشتريت أنا وزميلان لي ماكينة خراطة بقيمة 15 مليون ريال يمني، ودفع كل شخص مبلغًا مختلفًا -فالأول يملك سهمين ونصفًا، والثاني يملك سهمًا ونصفًا، والثالث يملك سهمًا-؛ وكل سهم قيمته 3 مليون ريال يمني، وقام صاحب إحدى ورش الصيانة بطلب استئجار الماكينة منا، واتفقنا على مبلغ شهري -375 ألف ريال يمني- إيجارًا، والتزم بالحفاظ عليها، والصيانة الدورية لها -مثل الزيت والتشحيم...-، واشترط علينا إذا أراد الملاك بيع الماكينة أو استعادتها أن نبلغه قبل ذلك بشهرين؛ لكي يعمل احتياطاته -إما أن يعيد الماكينة لنا، وإما أن يدفع لنا القيمة-، فهل هذا عقد جائز؟ وإن كان جائزًا حلالًا، فكيف نقسم مبلغ الإيجار -375 ألف- على الملاك: هل نقسمه بالتساوي أم كل حسب سهمه؟ وعند ذكر مدة العقد لم نحدد المدة، بل قلنا ينتهي بطلبٍ من أحد الطرفين، مع إعطاء مهلة شهرين للطرف الآخر لتجهيز نفسه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما العقد بينكم على الاشتراك في رأس مال الآلة؛ فلا حرج فيه، ويكون الربح بينكم بحسب الاتفاق، وإلا، فبحسب رأس مال كل منكم، بأن يقسم الربح بحسب عدد الأسهم، ويأخذ صاحب السهمين والنصف في رأس المال سهمين ونصف من الربح، وصاحب السهم يأخذ سهمًا من الربح، وهكذا.

فمقتضى العدل في الشركات أن يكون الربح والخسارة بين الأطراف حسب نسبة المال المدفوع من كل منهم، جاء في المدونة: قال مالك: الوضيعة على قدر رؤوس أموالهما، والربح على قدر رؤوس أموالهما. انتهى.

وبالنسبة لعقد كِراء الآلة إذا كان مشاهرة -أي: كل شهر أجرته كذا مثلًا-، دون تحديد فترة زمنية لذلك، فهو صحيح عند كثير من العلماء، قال الدردير: وجاز الكراء مشاهرة، وهو عبارة عندهم عما عبر فيه بكل نحو كل شهر بكذا، أو كل يوم، أو كل جمعة، أو كل سنة بكذا، ولم يلزم الكراء لهما، فلكل من المتكاريين حلّه عن نفسه متى شاء. انتهى.

وشرط إعطاء مهلة للطرف الثاني ليتدبّر أمره، ولئلا يقع عليه ضرر بفسخ العقد فجاءة؛ لا حرج فيه، والمسلمون على شروطهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني