الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تسويق السلع بنسبة من الربح

السؤال

أعمل مع موقع لتسويق المنتجات، ولكن فكرة الموقع للربح منه للمسوقين هي: وضع هامش ربح لهم، ولا يعطي نسبة، يتم الاتفاق عليها.
هل هذا حرام أم حلال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العمل في تسويق السلع المباحة لا حرج فيه من حيث الأصل، ويشترط في أجرة التسويق أن تكون محددة بمبلغ معين، معلوم، عند جمهور العلماء. وأجاز بعض العلماء أن تكون أجرة المسوِّق نسبة من ربح السلع التي يسوقها. وانظر الفتويين: 335302 - 414271.

وأما قولك: (ولكن فكرة الموقع للربح منه للمسوقين هي: وضع هامش ربح لهم): فلم يتضح لنا المراد به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني