السؤال
أعطاني صديق مبلغًا بسيطًا من المال؛ لأخرجه زكاة لأي شخص يستحقه، وكنت حينها في أمس الحاجة لمثل ذلك المبلغ؛ فقمت وقتها بالاستفادة منه، على أن أجمعه مستقبلًا؛ لأني موظف، وأعطيه لأي فقير يستحقه، فما حكم ذلك؟
أعطاني صديق مبلغًا بسيطًا من المال؛ لأخرجه زكاة لأي شخص يستحقه، وكنت حينها في أمس الحاجة لمثل ذلك المبلغ؛ فقمت وقتها بالاستفادة منه، على أن أجمعه مستقبلًا؛ لأني موظف، وأعطيه لأي فقير يستحقه، فما حكم ذلك؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف العلماء في حكم أخذ الوكيل لنفسه من الصدقات التي وكّل في توزيعها, وخلافهم مبين في الفتوى: 141433، والمفتى به عندنا أنه يجوز له الأخذ لنفسه، وهو قول المالكية، وانظر الفتوى: 110654.
وعليه؛ فإذا كنت أنت من مصارف الزكاة -وقد بيناها في الفتوى: 27006-، فنرجو أن لا حرج عليك في أخذ تلك الزكاة.
وإن لم تكن من مصارفها، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، والتعجيل برد ذلك المبلغ، وإخراجه في مصارف الزكاة، كما وكلك صاحب المال.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني