السؤال
تشاجرتُ مع زوجي، وهو عصبي جدًّا بطبعه، وزادت عصبيته مؤخرًا بشكل ملحوظ لأسباب نفسية، جعلته عنيفًا بعض الشيء، وأثناء الشجار قال لي: "أنت طالق"، وبعدها أكَّد لي أن الطلاق لم يقع؛ لأنه لم يكن مدركًا لما يقول، وأن الجملة خرجت منه دون إدراك منه -على حد قوله-، وأنه كان غير واعٍ لما يقول، وقال لي: إنه لا يعرف كيف خرجت منه الكلمة دون شعور، وأنه لم تكن عنده نية الطلاق، فهل فعلًا لم يقع الطلاق؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقول الزوج لزوجته: "أنت طالق"، يعتبر من صريح الطلاق، وهذا النوع من الطلاق يقع، ولو لم ينوِه الزوج، قال ابن قدامة في المغني: صريح الطلاق، لا يحتاج إلى نية، بل يقع من غير قصد، ولا خلاف في ذلك. اهـ.
والغالب في الطلاق أنه يصدر عن الزوج في حالة غضب؛ ولذلك لا يمنع من وقوعه، إلا إذا فقد الزوج وَعْيَه وإدراكه؛ فالغضبان مكلّف حال غضبه إلا في هذه الحالة، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: وَيَقَعُ الطَّلَاقُ مِمَّنْ غَضِبَ، وَلَمْ يَزُلْ عَقْلُهُ بِالْكُلِّيَّةِ؛ لِأَنَّهُ مُكَلَّفٌ فِي حَالِ غَضَبِهِ بِمَا يَصْدُرُ مِنْهُ مِنْ كُفْرٍ، وَقَتْلِ نَفْسٍ، وَأَخْذِ مَالٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، وَطَلَاقٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ. اهـ.
وزوجك أدرى بحاله عند لفظه بالطلاق.
والذي نراه أن يرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية.
وننصح بالحذر من الغضب؛ فإنه من أقوى أسلحة الشيطان، وباب لكثير من الشرور؛ ولذلك جاءت الوصية في السنة باجتنابه، وبيان أسباب علاجه، ويمكن مراجعة الفتوى: 8038.
والله أعلم.